الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
516
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولو شرطا فيه عدم الفسخ إلى مدّة معيّنة كان حكمه حكم الشروط في العقود الجائزة . ولا يبعد لزومها ، كما لو شرط ذلك في عقد لازم . وبعد الأمد لا يتصرّف أحدهما بالمال المشترك إلّا بإذن جديد من الآخر سواء قلنا باللزوم أو عدمه . الثاني : أنّ هذا العقد - كسائر العقود الجائزة - يبطل بموت أحدهما أو موتهما أو جنونه أو إغمائه أو فلسه أو سفهه ، فلا يجوز للآخر التصرّف . ولكن لا تزول الإشاعة إلّا بالقسمة . الثالث : الشريك المأذون بالتصرّف أمين لا يضمن ما يتلف بيده ، إلّا بالتعدّي أو التفريط . ويقبل قوله بالتلف بسبب خفي أو ظاهر ، وفي عدم الخيانة والتفريط ، وفي قصد أنّه لنفسه أو للشركة بيمينه . الرابع : إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد على مشتر واحد أو متعدّد ، وقبض أحدهما من ثمنه شيئا ، فإن كان القابض وكيلا عن شريكه في القبض أو مطلقا فهو لهما بلا إشكال ، وإن لم يكن وكيلا فالثمن إمّا أن يكون عينا شخصية أو كلّيا . ففي الأوّل إن قبض الثاني حصّته منها أو أجاز قبض شريكه برئت ذمّة الدافع ، وإلّا فحصّته من العين مضمونة لو تلفت ، وله الرجوع ببدلها مخيّرا بين الرجوع على الدافع أو القابض على قاعدة : ( توارد الأيادي ) .